حاسبة المواريث الشرعية

المذهب المالكي  •  قانون الأسرة الجزائري (الأمر 84-11 المعدَّل بالقانون 05-02)
📖
المصطلحات الأساسية
تعريفات علم الفرائض وفق المذهب المالكي
التَّرِكة
جميع ما يخلّفه الميت من أموال وحقوق مالية مادية أو معنوية، تنتقل إلى ورثته بعد سداد ديونه وتنفيذ وصاياه. (م. 126 ق.أ)
الوارث
كل من يثبت له حق شرعي في تركة الميت بسبب من أسباب الإرث: النسب أو الزواج أو الولاء، بشرط انتفاء موانع الإرث. (م. 127-130 ق.أ)
الفروع
أولاد الميت ومن ينحدر منهم: الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن… وهم أقوى الورثة رتبةً.
الأصول
الآباء والأجداد والأمهات والجدات — من يتصل نسبهم بالميت صعوداً.
أصحاب الفروض
الورثة الذين لهم نصيب مقدَّر في القرآن أو السنة: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس. (م. 136-168 ق.أ)
العصبة
الورثة الذين لا نصيب مقدَّر لهم، يأخذون ما بقي بعد أصحاب الفروض، أو يأخذون التركة كلها. ثلاثة أنواع: بالنفس، بالغير، مع الغير.
ذوو الأرحام
الأقارب الذين ليسوا أصحاب فروض ولا عصبة كالخال والعمة وابن البنت. يرثون عند المالكية عند انعدام الفريقين. (م. 156-168 ق.أ)
العَوْل
نقصان أنصبة أصحاب الفروض عند زيادة مجموعها على التركة — تُخفَّض الحصص بالتناسب. (م. 169-172 ق.أ)
الرَّدّ
إرجاع الباقي من التركة على أصحاب الفروض (غير الزوجين) بنسبة فروضهم عند غياب العصبة. (م. 176-180 ق.أ — لا ردّ على الزوجين في المالكية)
الحَجب
منع الوارث من الإرث كلياً (حجب حرمان) أو جزئياً (حجب نقصان) بسبب وجود وارث أقرب. (م. 173-175 ق.أ)
الكَلالة
من مات ولا والد له ولا ولد وارث — قال ابن رشد: «الكلالة عند مالك: من لا والد له ولا ولد» (بداية المجتهد). أصل ميراث الإخوة والأخوات.
المناسخة
انتقال التركة من وارث توفّي قبل قسمتها إلى ورثته — تُدمَج المسألتان في حساب واحد.
الوصية
تبرع بما لا يتجاوز ثلث التركة لغير الوارث. قال ﷺ: «لا وصية لوارث» (الترمذي 2120). (م. 184-197 ق.أ)
السهام
الوحدات الحسابية التي تُقسَّم بها التركة بعد تحديد الفروض والمقام المشترك (LCM).
الأخ الشقيق
من يشترك مع الميت في الأب والأم معاً — أقوى من الأخ لأب.
الأخ لأب / لأم
الأخ لأب: يشترك في الأب فقط. الأخ لأم: يشترك في الأم فقط — له أحكام الكلالة الخاصة (النساء: 12).
📿
المصادر الشرعية — القرآن الكريم
الآيات المؤسِّسة لأحكام الميراث في سورة النساء
﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴾
سورة النساء — الآية 7 — حق الرجال والنساء في الميراث
﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾
سورة النساء — الآية 11 — ميراث الأولاد والوالدين
﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ﴾
سورة النساء — الآية 12 — ميراث الزوجين والإخوة لأم
﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴾
سورة النساء — الآية 176 — ميراث الكلالة (الإخوة الأشقاء أو لأب)
☪️
المصادر الشرعية — السنة النبوية
الأحاديث المؤسِّسة لأحكام الفرائض
«ألحقوا الفرائضَ بأهلها، فما بقي فهو لأَوْلى رجلٍ ذَكَر»
صحيح البخاري (6732) — صحيح مسلم (1615) — أصل قاعدة الفروض ثم العصبة
«ليس للقاتل من الميراث شيء»
سنن الترمذي (2109) — سنن النسائي (4641) — أصل مانع القتل
«لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»
صحيح البخاري (6764) — صحيح مسلم (1614) — أصل مانع اختلاف الدين
«لا وصية لوارث»
سنن الترمذي (2120) — سنن أبي داود (2870) — أصل منع الوصية للوارث
جاءت الجَدّة إلى النبي ﷺ تسأله ميراثها، فقضى لها بالسدس
سنن أبي داود (2894) — سنن النسائي (6384) — أصل توريث الجدة
📜
المصادر الفقهية — أئمة المذهب المالكي
المدونة الكبرى · بداية المجتهد · الذخيرة · الشرح الكبير · مواهب الجليل
«أصحاب الفرائض يأخذون فرائضهم، وما بقي فللعصبة»
الإمام مالك — المدونة الكبرى، كتاب الفرائض
«لا يُرَدّ على الزوجين، ويُرَدّ على غيرهما من أصحاب الفروض»
الإمام مالك — المدونة، باب الردّ — أكده الحطاب في مواهب الجليل
«الأب يحجب الإخوة كلهم»
سحنون — المدونة، كتاب الفرائض (المميِّز الأبرز للمذهب المالكي)
«الكلالة عند مالك: من لا والد له ولا ولد»
ابن رشد — بداية المجتهد، باب الكلالة
«السهام المقدَّرة ستة: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس»
القرافي — الذخيرة، كتاب الفرائض
«البنت الواحدة لها النصف، والاثنتان فصاعداً لهن الثلثان»
الدردير — الشرح الكبير على مختصر خليل
«الإخوة الأشقاء مقدَّمون على الإخوة لأب»
الحطاب — مواهب الجليل
«العصبة ثلاثة: بالنفس، وبالغير، ومع الغير»
ابن جزي — القوانين الفقهية، باب الفرائض
🏛️
القانون الجزائري للميراث
قانون الأسرة — الأمر 84-11 المعدَّل بالقانون 05-02

يستند نظام الميراث في الجزائر إلى الفقه المالكي باعتباره المرجع التاريخي، مُقنَّناً في قانون الأسرة الصادر سنة 1984 والمعدَّل سنة 2005. يحافظ التشريع على الأنصبة الشرعية دون إدخال «الوصية الواجبة» التي تعتمدها بعض الدول العربية.

المواد الرئيسية
م. 126–130 — أحكام عامة: تعريف التركة، أسباب الإرث (القرابة، الزواج، الولاء)، شروط الإرث.
م. 131–135 — موانع الإرث: القتل العمد (131)، اختلاف الدين (132)، اللعان (133)، الرق (134 — نظري).
م. 136–168 — أصحاب الفروض وأنصبتهم: الزوجان (136-137)، الأبوان (138-140)، الأولاد (141-144)، الإخوة لأم (145-147)، الإخوة الأشقاء ولأب (148-152)، الجد والجدة (153-155)، ذوو الأرحام (156-168).
م. 169–175 — العَول (169-172) والحجب (173-175): تعريف العَول، كيفية حساب التناسب، أنواع الحجب.
م. 176–180 — الرَّد: لا ردّ على الزوجين (177)، توزيع الباقي على أصحاب الفروض.
م. 181–277 — إجراءات القسمة: إثبات الورثة (181-190)، القسمة الرضائية (191-210)، القسمة القضائية (211-240)، الديون والوصايا (241-260)، أحكام خاصة: الجنين، المفقود، اللقيط، الكفالة، بيت المال (261-277).
🚫
من لا يرث — موانع الإرث وحالاتٌ خاصة
المذهب المالكي · م. 131–135 ق.أ · أحاديث نبوية
⚔️ القتل — المانع الأول

الشرعي: «ليس للقاتل من الميراث شيء» (الترمذي 2109). القتل العمد العدوان يُسقط الإرث مطلقاً. القتل الخطأ: الراجح عند المالكية أنه يمنع الإرث أيضاً.
القانوني: م. 131 ق.أ — يُطبَّق بصدور حكم قضائي بالإدانة.

✝️ اختلاف الدين — المانع الثاني

الشرعي: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (البخاري 6764). المرتد لا يرث ولا يُورَّث عند المالكية — تُحفَظ تركته لورثته المسلمين.
القانوني: م. 132 ق.أ.

⚖️ اللِّعان — مانع خاص بالزوجين

أيمانٌ مغلَّظة أمام القاضي عند قذف أحد الزوجين الآخر. يُرتِّب انفصالاً دائماً ونفي النسب وقطع التوارث بين الزوجين وبين الأب والولد الملاعَن.
القانوني: م. 133 ق.أ.

⛓️ الرقيق — حكم تاريخي

العبد لا يملك ولا يُورَّث — حكم منعدم التطبيق في الجزائر المعاصرة.
القانوني: م. 134 ق.أ (نظري).

🌍 اللقيط — مجهول النسب

لا يرث بالنسب. يُحكم بإسلامه إن وُجد في بيئة مسلمة. يمكن أن يرث بالكفالة إذا أوصى له الكافل بما لا يتجاوز الثلث.
القانوني: م. 261 ق.أ.

👶 الجنين — الحمل المحتمل

يُحجز نصيبه حتى الوضع. إن وُلد حياً ورث، وإن وُلد ميتاً سقط نصيبه. مدة الحمل القصوى: سنة قمرية من وفاة المورِّث (المالكية).
القانوني: م. 170 ق.أ.

💍 الزواج الباطل والفاسد

الباطل (بلا ولي أو بين محارم): لا توارث أصلاً.
الفاسد: إن دُخل فيه ثبت التوارث بين الزوجين ما لم يُفسَخ (المالكية على المشهور).

🏛️ الطلاق الرجعي في العِدَّة

الزوجة المطلَّقة رجعياً في عِدَّتها في حكم الزوجة — ترث وتُورَّث. الطلاق البائن: لا توارث إلا إذا ثبت أن الزوج طلَّق فراراً من الإرث.
القانوني: م. 127 ق.أ.

📋 التبني — محظور شرعاً وقانوناً

محرَّم بنصّ القرآن (الأحزاب: 4-5). المتبنَّى لا يرث إرثاً شرعياً — له وصية بما لا يتجاوز الثلث. الكفالة بديل اجتماعي دون أثر في الإرث.
القانوني: م. 46 ق.أ.

👻 المفقود — مجهول الحياة

تُحجز حصته من التركة. إن ثبتت وفاته أو مرَّت أربع سنوات قمرية حُكم بموته وقُسِّم ميراثه.
القانوني: م. 109 ق.م — الحكم بالوفاة بحكم قضائي.

🔄 المناسخة — وفاة وارث قبل القسمة

إذا مات وارثٌ قبل قسمة تركة مورِّثه تنتقل حصته إلى ورثته، وتُدمَج المسألتان في حساب واحد يُسمى المناسخة.
القانوني: م. 181-190 ق.أ.

📜 الوصية — قيود شرعية وقانونية

«لا وصية لوارث» (الترمذي 2120). الوصية للأجنبي لا تتجاوز الثلث، وما زاد يتوقف على إجازة الورثة.
القانوني: م. 184-197 ق.أ — وجوب التوثيق أمام الموثق.

📊
جداول مسائل الميراث
المذهب المالكي — م. 136-180 ق.أ
📐 الفروض الستة
السهام المقدَّرة شرعاً: النصف · الربع · الثمن · الثلثان · الثلث · السدس. قال القرافي: «السهام المقدَّرة ستة» (الذخيرة). م. 136-168 ق.أ
النصف — ½
الزوج — بدون فرع وارث
½
البنت الواحدة — بدون أخ
½
بنت الابن الواحدة — بدون أخ ولا بنت صلب
½
الأخت الشقيقة الواحدة — بدون أخ ولا فرع ولا أصل
½
الأخت لأب الواحدة — بدون أخ لأب ولا أشقاء
½
النساء: 11، 12، 176 — م. 136، 142، 148، 149 ق.أ
الرُّبع — ¼
الزوج — مع وجود الفرع الوارث
¼
الزوجة/الزوجات — بدون فرع وارث (يتشاركن)
¼
النساء: 12 — م. 136، 137 ق.أ
الثُّمن — ⅛
الزوجة/الزوجات — مع وجود الفرع الوارث (يتشاركن)
النساء: 12 — م. 137 ق.أ
الثُّلثان — ⅔
البنتان فأكثر — بدون أخ
بنتا الابن فأكثر — بدون ابن الابن ولا بنت صلب
الأختان الشقيقتان فأكثر — بدون أخ ولا فرع ولا أصل
الأختان لأب فأكثر — كذلك مع غياب الأشقاء
النساء: 11، 176 — م. 142، 143، 148، 149 ق.أ
الثُّلث — ⅓
الأم — بدون فرع وارث ولا تعدد إخوة
الإخوة/الأخوات لأم (اثنان فأكثر) — يتشاركون بالتساوي
النساء: 11، 12 — م. 138، 145-146 ق.أ
السُّدس — ⅙
الأب — مع وجود الفرع الوارث الذكر
الجد (أب الأب) — مع وجود الفرع الذكر
الأم — مع وجود الفرع أو تعدد الإخوة
الجدة (أم الأب أو أم الأم) — عند انعدام الأم
كلتا الجدتين معاً — يتشاركان في السدس بالتساوي (المالكية)
بنت الابن — تكملة للثلثين مع بنت صلب واحدة (بدون ابن الابن)
الأخت لأب — تكملة للثلثين مع أخت شقيقة واحدة
الأخ/الأخت لأم (فرد واحد)
النساء: 11، 12 — م. 138-155 ق.أ — حديث الجدة: أبو داود 2894
⚖️ العَوْل — م. 169-172 ق.أ
عند تجاوز مجموع الفروض الوحدة، تُخفَّض جميع الحصص بالتناسب. القاعدة: تُقسَّم التركة على مجموع البسوط لا على المقام الأصلي.
#صورة المسألةالأصليعول إلىالأنصبة قبل العَولالكسور بعد العَولملاحظة
1زوج + أختان شقيقتان67الزوج ½ — الأختان ⅔3/7 — 4/7«مسألة المنبرية» — أشهر مسائل العَول
2زوج + أم + أخت شقيقة68الزوج ½ — الأم ⅙ — الأخت ½3/8 — 1/8 — 3/8تعول من 6 إلى 8
3زوجة + أم + أختان شقيقتان1213الزوجة ¼ — الأم ⅓ — الأختان ⅔3/13 — 4/13 — 8/13تعول من 12 إلى 13
4زوجة + بنت + أخت شقيقة1215الزوجة ¼ — البنت ½ — الأخت ½3/15 — 6/15 — 6/15تعول من 12 إلى 15
5أم + أختان شقيقتان + أخ لأم67الأم ⅓ — الأختان ⅔ — الأخ لأم ⅙2/7 — 4/7 — 1/7تعول من 6 إلى 7
6زوج + بنتان + أم2427الزوج ¼ — البنتان ⅔ — الأم ⅙9/27 — 16/27 — 2/27«مسألة المباهلة»
7زوجة + بنتان + أم2427الزوجة ⅛ — البنتان ⅔ — الأم ⅙3/27 — 16/27 — 4/27
8زوج + أختان شقيقتان + أم + أخت لأب69الزوج ½ — الأختان ⅔ — الأم ⅙ — الأخت لأب ⅙3/9 — 4/9 — 1/9 — 1/9أكثر مسائل العَول عولاً (من 6 إلى 9)
↩️ الرَّدّ — م. 176-180 ق.أ
إعادة الباقي على أصحاب الفروض (غير الزوجين) بنسبة فروضهم. «لا يُرَدّ على الزوجين» — الإمام مالك (المدونة) — أكده الحطاب (مواهب الجليل).
#صورة المسألةالفرض الأصليبعد الرَّدنوع الرَّدملاحظة
1بنت فقط½1/1ردّ كاملتحوز التركة كاملاً
2بنتان فأكثر1/1ردّ كامللكل بنت ½ في مثال البنتين
3بنت ابن فقط½1/1ردّ كاملتحوز الكل عند انعدام ابن الابن
4أخت شقيقة فقط½1/1ردّ كامل
5أختان شقيقتان1/1ردّ كامللكل أخت ½
6أم فقط1/1ردّ كاملالأم تحوز الكل عند انعدام العصبة
7جدة فقط1/1ردّ كامل
8أم + أخت شقيقةأم ⅓ — أخت ½أم 4/10 — أخت 6/10ردّ نسبيالباقي يُردّ بنسبة ⅓:½ = 2:3
9بنت + أمبنت ½ — أم ⅙بنت 6/8 — أم 2/8ردّ نسبيبنسبة ½:⅙ = 3:1
10بنت + أخت شقيقةبنت ½ — أخت ½½ لكل واحدةردّ نسبيالفرضان متساويان
11بنت + جدةبنت ½ — جدة ⅙بنت 6/8 — جدة 2/8ردّ نسبيبنسبة 3:1
12بنتان + أمبنتان ⅔ — أم ⅙بنتان 8/10 — أم 2/10ردّ نسبيبنسبة 4:1
13زوج + بنتزوج ¼ — بنت ½زوج ¼ — بنت ¾ردّ جزئيالردّ على البنت فقط — لا ردّ على الزوج
14زوجة + بنت + أمزوجة ⅛ — بنت ½ — أم ⅙زوجة ⅛ ثابتة — البنت والأم يقتسمان الباقي بنسبة 3:1ردّ جزئيالردّ على البنت والأم دون الزوجة
15بنت + أخت شقيقة + جدةبنت ½ — أخت ½ — جدة ⅙بنت 6/14 — أخت 6/14 — جدة 2/14ردّ نسبيبنسبة 3:3:1
🚫 حجب الحرمان — م. 173-175 ق.أ
إسقاط الوارث كلياً من الميراث بسبب وجود وارث أقوى جهةً أو درجةً أو قوةً.
#صورة المسألةالحاجبالمحجوبالعلةملاحظة
1ابن + إخوة أشقاءالابنالإخوة الأشقاءالابن أقوى جهةً ودرجةً«فما بقي فلأَوْلى رجلٍ ذَكَر» (البخاري 6732)
2ابن + إخوة لأبالابنالإخوة لأبالابن أقرب درجةً
3ابن + إخوة لأمالابن (فرع وارث)الإخوة لأمالفرع يحجب الإخوة لأم
4ابن + أعمامالابنالأعمامالابن أقوى بجهتين
5أب + إخوة أشقاءالأبالإخوة الأشقاءالأب يحجب الإخوة مطلقاً«الأب يحجب الإخوة كلهم» — سحنون (المدونة)
6أب + إخوة لأبالأبالإخوة لأبم. 174 ق.أ
7أب + جدالأبالجد (أب الأب)الأب أقرب درجةًم. 174 ق.أ
8أب + إخوة لأمالأبالإخوة لأمالأصل يحجب إخوة لأم
9أب + أعمامالأبالأعمامالأب أقوى عصبة
10جد + إخوة أشقاء (المالكية)الجدالإخوة الأشقاءالجد يحجب الإخوة كالأب عند المالكيةخلاف مع المذاهب الأخرى
11جد + إخوة لأبالجدالإخوة لأبالمالكية: الجد يحجبهم
12جد + أعمامالجدالأعمامالجد أقرب درجةً
13أخت شقيقة + أخت لأبالأخت الشقيقةالأخت لأبالشقيقة أقوى لاشتراكها في الأبوينإلا في تكملة السدس
14بنتان + أخت شقيقةالبنتانالأخت الشقيقةالبنتان أخذتا الثلثينالأخت عصبة مع الغير مع البنت الواحدة فقط
15بنتان + أخت لأبالبنتانالأخت لأبالبنتان أخذتا الثلثين
16عم شقيق + عم لأبالعم الشقيقالعم لأبالشقيق أقوى
17ابن + ابن الابنالابنابن الابنالأقرب يحجب الأبعد
📉 حجب النقصان — م. 173 ق.أ
تخفيض نصيب الوارث دون إسقاطه كلياً.
#صورة المسألةالمحجوبقبل الحجببعد الحجبالحاجبملاحظة
1أم + ابنالأمالابنالنساء: 11 — م. 138 ق.أ
2أم + بنتالأمالبنت
3أم + أخان فأكثرالأمتعدد الإخوة (≥2)حتى لو كانوا محجوبين
4زوج + ابنالزوج½¼الابنالنساء: 12
5زوج + بنتالزوج½¼البنت
6زوجة + ابنالزوجة¼الابنالنساء: 12
7زوجة + بنتالزوجة¼البنت
8أب + ابنالأبعصبةالابنالأب يبقى بالسدس فرضاً
9بنت + أخت شقيقةالأخت الشقيقة½ فرضعصبة مع الغيرالبنتتأخذ الباقي بعد نصف البنت
10أخت شقيقة + أخت لأبالأخت لأب½ فرض⅙ تكملةالأخت الشقيقةتأخذ السدس تكملةً للثلثين
💪 العصبة بالنفس — ترتيب الأولوية المالكية
الذكور الذين يأخذون الباقي بذاتهم. الترتيب: الجهة أولاً (بنوة > أبوة > أخوة > عمومة) ثم الدرجة ثم القوة (شقيق > لأب).
الرتبةالوارثالشرطمثال وأنصبةملاحظة
1الابندائماً — يحجب الجميع إلا الزوجين والأبوينزوجة + ابن → زوجة ⅛ — ابن 7/8أقوى العصبات
2ابن الابنعند غياب الابنزوجة + ابن ابن → زوجة ⅛ — ابن الابن 7/8يحجبه الابن
3الأبعند غياب الأبناءأم + أب → أم ⅓ — أب 2/3مع البنات: ⅙ + الباقي
4الجد (أب الأب)عند غياب الأب والأبناءأم + جد → أم ⅓ — جد 2/3يعمل كالأب عند المالكية
5الأخ الشقيقعند غياب الأب والجد والأبناءأم + أخ شقيق → أم ⅓ — أخ 2/3يُعصِّب أخواته معه
6الأخ لأبعند غياب الإخوة الأشقاءأم + أخ لأب → أم ⅓ — أخ لأب 2/3يُحجب بالأخ الشقيق
7ابن الأخ الشقيقعند غياب الإخوةأم + ابن أخ شقيق → أم ⅙ — ابن الأخ 5/6
8ابن الأخ لأبعند غياب ابن الأخ الشقيقابن أخ لأب → الكل
9العم الشقيقعند غياب أبناء الإخوةعم شقيق → الكل
10العم لأبعند غياب الأعمام الأشقاءعم لأب → الكليُحجب بالعم الشقيق
11ابن العم الشقيقعند غياب الأعمامابن عم شقيق → الكل
12ابن العم لأبآخر مراتب العصبةابن عم لأب → الكلإن لم يوجد: بيت المال
👫 العصبة بالغير
الأنثى التي تصير عصبةً بسبب أخيها من درجتها. القاعدة: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾
#المُعصِّب (الذكر)العصبة بالغير (الأنثى)الكسور الدقيقةملاحظة
1أخ شقيقأخت شقيقةالأخ 2/3 — الأخت 1/3 (من الباقي)للذكر ضعف الأنثى
2إخوة أشقاءأخوات شقيقاتللذكر مثل حظ الأنثيينجميعهم يقتسمون الباقي
3أخ لأبأخت لأبالأخ 2/3 — الأخت 1/3
4إخوة لأبأخوات لأبللذكر مثل حظ الأنثيين
5أبناء وبنات (صلب)البنات مع الأبناءللذكر مثل حظ الأنثيينالبنات يأخذن بالتعصيب لا بالفرض
6ابن الابنبنت الابن من درجتهالابن 2/3 — البنت 1/3ابن الابن يُعصِّب بنت الابن
7ابن أخ شقيقبنت الأخ الشقيق2:1
8ابن العم الشقيقبنت العم الشقيق2:1شرط: من نفس درجة العصبة الذكر
👭 العصبة مع الغير
الأخت الشقيقة أو لأب التي تصير عصبةً بوجود البنات أو بنات الابن — تأخذ الباقي بعد فرض البنات.
#صورة المسألةالعصبة مع الغيرالكسور الدقيقةملاحظة
1بنت + أخت شقيقةالأخت الشقيقةبنت ½ — أخت ½الأخت تأخذ الباقي بعد نصف البنت
2بنتان + أخت شقيقةالأخت الشقيقةبنتان ⅔ — أخت ⅓الأخت تأخذ الباقي بعد ثلثي البنتين
3بنت ابن + أخت شقيقةالأخت الشقيقةبنت ابن ½ — أخت ½عند غياب بنت الصلب
4بنتا ابن + أخت شقيقةالأخت الشقيقةبنتا ابن ⅔ — أخت ⅓
5بنت + أخت لأبالأخت لأببنت ½ — أخت لأب ½شرط: غياب الأخت الشقيقة
6بنتان + أخت لأبالأخت لأببنتان ⅔ — أخت لأب ⅓
7بنت + أخت شقيقة + أخت لأبالأخت الشقيقةبنت ½ — أخت شقيقة ½ — أخت لأب 0الأخت الشقيقة تحجب الأخت لأب هنا
8بنت ابن + أخت لأبالأخت لأببنت ابن ½ — أخت لأب ½عند غياب بنت الصلب والأخت الشقيقة
📖 الكلالة — من مات ولا والد له ولا ولد وارث
«الكلالة عند مالك: من لا والد له ولا ولد» — ابن رشد (بداية المجتهد). النساء: 12 (إخوة لأم) والنساء: 176 (إخوة أشقاء أو لأب).
#صورة المسألةالشرطالنصيبالصفةملاحظة
1أخ لأم فقط — أو أخت لأم فقطكلالة تامةفرضالذكر = الأنثى في هذا الفرض (النساء: 12)
2اثنان فأكثر من الإخوة/الأخوات لأمكلالة تامة⅓ مشترك بالتساويفرض﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ — الذكر = الأنثى
3أخ شقيق فقطكلالة تامةالكلتعصيب﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ (النساء: 176)
4أخت شقيقة فقطكلالة + لا أخ شقيق ولا فرع ذكر½فرض﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾
5أختان شقيقتان فأكثركلالةفرض﴿فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ﴾
6أخ وأخت شقيقانكلالةللذكر مثل حظ الأنثيينتعصيبالأخت عصبة بالغير مع أخيها
7أخت شقيقة + أخت لأبكلالة، لا أخ لأي منهماالشقيقة ½ — لأب ⅙فرضالأخت لأب تكملة للثلثين
8زوج + أخت شقيقةكلالةزوج ½ — أخت ½فرض + فرضالمجموع = 1 لا عَول
9زوج + أختان شقيقتانكلالةزوج 3/7 — أختان 4/7عَوْلمجموع الفروض 7/6 → يعول إلى 7
10زوجة + أخ شقيقكلالةزوجة ¼ — أخ ¾فرض + تعصيب
11أخت لأب فقط (لا شقيقة)كلالة + لا أخ لأب½فرضحكمها كالأخت الشقيقة عند غيابها
📝 شروط الكلالة الكاملة
(1) لا والد ولا جد من جهة الأب. (2) لا ولد للمتوفَّى ذكراً كان أو أنثى ولا ابن ابن. عند تحقق الشرطين يرث الإخوة والأخوات بأحكام الكلالة.
١ التركة
٢ الخصومات
٣ الورثة
٤ الأنصبة
🏛
قيمة التركة والخصومات
تُخصم بالترتيب: التجهيز ← الديون ← الوصية، ثم يُوزَّع الباقي
👥
الورثة
حدِّد الورثة الموجودين — يُطبَّق الحجب تلقائياً — الزوج والزوجة لا يجتمعان
جنس المتوفَّى والزوجية
الوالدان والأجداد
الأبناء والبنات والأحفاد
الإخوة والأخوات
الأعمام وما بعدهم
ذوو الأرحام (عند انعدام العصبة وأصحاب الفروض)
📊
نتائج القسمة الشرعية
مبنية على قواعد المذهب المالكي وقانون الأسرة الجزائري
الوارثالصفةالنصيب الشرعي من المقسوم عليهالنسبة %المبلغ (دج)